المحقق الكركي

230

جامع المقاصد

ولو وهبه الغاصب من آخر ، فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره ، وعدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان . ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب ،