المحقق الكركي

225

جامع المقاصد

فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن ترتب يده على يده ، سواء علم الغصب أو لا ، وسواء كانت أيديهم يد غصب للغاصب أو لا ، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا . وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد ، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب ، ويستقر الضمان عليه إذا تلف عنده ، فلا يرجع على الأول لو رجع عليه ، ويرجع الأول عليه لو رجع على الأول .

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 224 حديث 106 ، مستدرك الوسائل 3 : 145 سنن البيهقي 6 : 95 ، مسند الحاكم 2 : 47 .