المحقق الكركي

226

جامع المقاصد

هذا إذا تساوت القيمة ، أو كانت في يد الثاني أكثر . ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دون الثاني . ولو جهل الثاني الغصب : فإن كان وضع يده يد ضمان كالعارية المضمونة والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني ، وإلا فعلى الأول .