المحقق الكركي

196

جامع المقاصد

ويستحق العامل الجعل بالتسليم ، فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا . ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة ، ويعمل بالمتأخر من الجعالتين سواء زادت أو نقصت قبل التلبس ، وإلا فبالنسبة . ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها ولا شئ له ،