المحقق الكركي
197
جامع المقاصد
وكذا المتبرع ، سواء عرف برد الإباق أو لا . وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 287 . ( 2 ) منهم المفيد في المقنعة : 99 ، والطوسي في النهاية : 323 ، وابن حمزة في الوسيلة : 323 . ( 3 ) الوسيلة : 323 . ( 4 ) التهذيب 6 : 398 حديث 1203 .