المحقق الكركي

195

جامع المقاصد

وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا وبعده فيدفع أجرة ما عمل .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 288 . ( 2 ) في " ق " : أحدهما .