المحقق الكركي
192
جامع المقاصد
غيره فهو متبرع . الثالث : العمل : وهو كل ما يصح الاستئجار عليه ، وهو كل عمل مقصود محلل وإن كان مجهولا . ولا يشترط الجهل ، فلو قال : من خاط ثوبي أو حج عني فله دينار صح ، لأن جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العمل .
المحقق الكركي
192
جامع المقاصد
غيره فهو متبرع . الثالث : العمل : وهو كل ما يصح الاستئجار عليه ، وهو كل عمل مقصود محلل وإن كان مجهولا . ولا يشترط الجهل ، فلو قال : من خاط ثوبي أو حج عني فله دينار صح ، لأن جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العمل .