المحقق الكركي
193
جامع المقاصد
الرابع : الجعل : وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ، ولو كان مجهولا كثوب غير معين ، أو دابة مطلقة ثبت بالرد أجرة المثل ، ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسليم كان حسنا كقوله : من رد عبدي فله نصفه ومن خاط ثوبي فله ثلثه .