المحقق الكركي

191

جامع المقاصد

ولو تبرع المخبر وقال : من رد عبد فلان فله درهم لزمه ، لأنه ضامن . ولو قال من رد عبدي من العراق في شهر كذا فله كذا ومن خاط ثوبي في يوم كذا فله كذا صح ، بخلاف الأجرة ، للزومها بخلاف الجعالة . الثاني : الجاعل : وشرطه أن يكون أهلا للاستئجار ، وفي العامل إمكان تحصيل العمل . ولا يشترط تعيينه ولا القبول نطقا ، ولو عين فرد