المحقق الكركي
151
جامع المقاصد
ثم للعدل أن يحفظ اللقطة ، بنفسه أو يدفع إلى الحاكم ، وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف . ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه ، وإلا فالخيار للملتقط حينئذ إن شاء أبقاه في يد الحاكم أمانة أو غيره ، وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل .
--> ( 1 ) الدروس : 304 ، علما بأن ما في الدروس لم يعد العبد من الأربعة وذكر بدله الكافر . وقال السيد العاملي في المفتاح 6 : 148 : وسها في جامع المقاصد - كما في نسختين منه - فيما حكاه عن الدروس من عدم جواز العبد . ( 2 ) التذكرة 2 : 252 . ( 3 ) التحرير 2 : 127 .