المحقق الكركي
152
جامع المقاصد
أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه بعد مدة التعريف ، ويتولاه الولي أو أحدهما . ولو أتلفه الصبي ضمن ، ولو تلف في يده فالأقرب ذلك ، لأنه ليس أهلا للأمانة ، ولم يسلطه المالك عليه بخلاف الإيداع .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 252 .