المحقق الكركي

146

جامع المقاصد

والضالة أمانة مدة حول التعريف ، فإن قصد بعده التملك ملك وضمن ، وإلا فلا إلا مع التفريط . ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ ، أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما . الفصل الثالث : في لقطة الأموال : وفيه مطلبان : الأول : في الأركان : وهي ثلاثة : الأول : الالتقاط : وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك ، وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن

--> ( 1 ) النهاية : 324 . ( 2 ) ورد بعد لفظ ملتقط في " ق " في الهامش مع علامة ( صح ) ، وفي " م " في الهامش أيضا مع ( منه مد ظله ) : ولا يرد على عكسه أيضا ما دون الدرهم وما أخذ لا بقصد شئ .