المحقق الكركي
147
جامع المقاصد
كان في غير الحرم ، وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا . ويستحب الإشهاد ، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد . ولو علم الخيانة حرم الالتقاط ،
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 186 حديث 839 ، التهذيب 6 : 390 حديث 1166 . ( 2 ) التهذيب 6 : 390 ، 395 ، حديث 1167 ، 1190 . ( 3 ) ذهب إليه في كتابه الكامل ، كما نقله عنه في المختلف : 448 ، راجع أيضا : إيضاح الفوائد 2 : 150 . ( 4 ) التذكرة 2 : 254 . ( 5 ) في " م " و " ق " : وحدها ، وما أثبتناه . من مفتاح الكرامة 6 : 146 ، وهو الصحيح .