المحقق الكركي

92

جامع المقاصد

والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة . ولا يصح على مال الجعالة قبل الرد ، ولا على الدية قبل استقرار الجناية . ويحوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة ،

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 197 .