المحقق الكركي

91

جامع المقاصد

الارتهان لم يصح ، ولو رهن على الثمن في مدة الخيار ، أو على مال الجعالة بعد الرد ، أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح ، لا على المستقبلة .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 23 . ( 2 ) المبسوط 2 : 198 197 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 24 .