المحقق الكركي

90

جامع المقاصد

ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد ، ففي الجواز إشكال ينشأ : من جواز اشتراطه في العقد فتشريكه في متنه آكد ، ومن توقف الرهن على تمامية الملك ، لكن يقدم السبب فيقول : بعتك هذا العبد بألف ، وارتهنت الدار بها ، فيقول : اشتريت ورهنت ، ولو قدم

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 4 : 399 ، المجموع 13 : 182 ، بداية المجتهد 2 : 274 ، الوجيز 1 : 161