المحقق الكركي

70

جامع المقاصد

ط : لو غصب عينا ثم باعها ، أو رهنها ، أو وهبها ، أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث ، أو شراء وكيل ، وشبهه صح التصرف .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 488 .