المحقق الكركي
71
جامع المقاصد
ي : لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال ، كموهوب له الرجوع فيه ، وكالبائع مع إفلاس المشتري ، أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل . يا : لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعب ، ثم إن قضى الحق وإلا قدم حق الديان .