المحقق الكركي

69

جامع المقاصد

ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته . وكذا إن تعذر إعادته ، ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال . لو قال : أذنت لي في رهنه بعشرة ، فقال : بل بخمسة قدم قول المالك مع اليمين . ح : لا يصح رهن المجهول .