المحقق الكركي

47

جامع المقاصد

ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد ، فظن اللزوم فرهن ، فله الرجوع . ويصح الرهن سفرا وحضرا ، وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة ، فإن أدى ، أو أبرئ ، أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه ، ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة ، إلا بعد المطالبة به ، ويبقى أمانة في يده .