المحقق الكركي

48

جامع المقاصد

الثاني : المحل : وشروطه أربعة : أن يكون عينا ، مملوكة ، يصح قبضه للمرتهن ، ويمكن بيعه . فلا يصح رهن المنافع ، ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي ، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 213 . ( 2 ) منهم : ابن إدريس في السرائر : 261 . ( 3 ) المبسوط 2 : 213 .