المحقق الكركي

407

جامع المقاصد

يب : لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه ، سواء كفل بإذنه أو لا . ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له . المقصد الخامس : في الصلح : وفصوله ثلاثة : الأول : الصلح : عقد سائغ شرع لقطع التجاذب ، إلا ما أحل

--> ( 1 ) ذهب إليه الشافعي كما في الوجيز 1 : 177 .