المحقق الكركي
408
جامع المقاصد
حراما أو حرم حلالا ، كالصلح على استرقاق حر ، أو استباحة بضع ، أو صالحه بخمر أو خنزير ، أو صالحه - مع إنكاره ظاهرا - على بعض ما عليه ، سواء عرف المالك قدر حقه أو لا ، فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراء ، إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا .