المحقق الكركي

404

جامع المقاصد

أما لو قال له : ألقه وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة . ولو قال : علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا ، فإن قال : أردت التساوي لزمه قدر نصيبه .

--> ( 1 ) لم ترد في ( م ) . ( 2 ) التذكرة 2 : 103 .