المحقق الكركي

405

جامع المقاصد

ولو قال : وعلي ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ، ينشأ : من استناد التفريط إلى المالك . ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان .

--> ( 1 ) في ( ق ) : يحترز .