المحقق الكركي

403

جامع المقاصد

أما لو كان ضامنا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه ، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر . ط : لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به إلى أخذ وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم : ألقه فألقاه .

--> ( 1 ) في ( ق ) : متضمن .