المحقق الكركي

390

جامع المقاصد

ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه ، أو في بلدة الكفالة لو أطلق ، أراده المستحق أو كرهه ، وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 101 .