المحقق الكركي

391

جامع المقاصد

وبتسليمه نفسه ، وبإبراء المستحق لأحدهما . ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة ، ولا بتسليمه قبل الأجل ، أو في غير المكان المشترط وإن انتفى فيها الضرر على رأي ،

--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) . ( 2 ) في النسخ الخطية والحجرية : الكفيل ، والصحيح ما أثبتناه .