المحقق الكركي
389
جامع المقاصد
مالكها ، فإن رد برئ من الضمان ، وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان ، الأقرب العدم ، كموت المكفول دون الوديعة والأمانة . وتصح كفالة من ادعى عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد لاستحقاق الحضور عليه والكفالة ببدن الميت ، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته ، والإطلاق يقتضي التعجيل ، فإن شرطا أجلا وجب ضبطه ، والتسليم الكامل في بلد العقد ، ولو عين غيره لزم . وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والإطلاق ، وعند الأجل في المؤجلة .