المحقق الكركي

388

جامع المقاصد

ولا يشترط العلم بقدر المال ، فإن الكفالة بالبدن لا به ، ولا تصح على حد الله تعالى . والأقرب صحة كفالة المكاتب ، ومن في يده مال مضمون كالغصب ، والمستام ، وضمان عين المغصوب ، والمستام ليردها على

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 340 . ( 2 ) في ( ق ) : كذلك .