المحقق الكركي

384

جامع المقاصد

ولو انعكس الفرض ، فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض ، فإن قبض المحتال رجع على المحيل ، وإن أبرأه لم يصح ، لأنه إبراء لمن لا دين عليه ، وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل ، لأنه غرم عنه . ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض . الفصل الثالث : في الكفالة : وهي عقد شرع للتعهد بالنفس ،