المحقق الكركي

385

جامع المقاصد

ويعتبر فيها رضى الكفيل والمكفول له دون المكفول ، وتعين المكفول ، فلو قال : كفلت أحدهما أو زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو بطلت .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 100 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 224 . ( 3 ) المبسوط 2 : 337 . ( 4 ) السرائر : 173 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 5 : 96 .