المحقق الكركي

376

جامع المقاصد

ولو صدقهما المحتال وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين ، لأن الأصل صحة الحوالة ،

--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( ن ) .