المحقق الكركي
377
جامع المقاصد
فإن أقاما بينة أن الحوالة بالثمن قبلت ، لأنهما لم يكذباها . ب : لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض ، فادعاها المحتال ، وادعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل ، لأنه أعرف بلفظه وقصده ، واعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه ، وحق المحتال على المحيل ، ويحتمل تصديق المستحق لشهادة اللفظ له .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 111 .