المحقق الكركي

35

جامع المقاصد

أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول . ح : لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقترض فخرج الثمن زيوفا ، فإن كان المقرض عالما ، وكان الشراء بالعين صح البيع ، وعلى المقترض رد مثل الزيوف ، وإن كان في الذمة بالثمن سليما ، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 6 .