المحقق الكركي

36

جامع المقاصد

ولو لم يكن عالما ، وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع . ط : لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل كان وصية ، ولو قال : إن مت كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط . ي : لو اقترض ذمي من مثله خمرا ، ثم أسلم أحدهما سقط القرض ، ولو كان خنزيرا فالقيمة .