المحقق الكركي

337

جامع المقاصد

ولو صولح الضامن عن مائة بما يساوي تسعين رجع بالتسعين ، وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة . ولو صالح بالأزيد رجع بالدين ، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس ،