المحقق الكركي

338

جامع المقاصد

لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل ، أو العيب السابق ، أو تلفه قبل قبضه بل يرجع على البائع . ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن . ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق ، وعلى البائع بالآخر .