المحقق الكركي

334

جامع المقاصد

ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة ، لأنه يرجع بما أدى . ويحتمل بالثمن خاصة ، لأنه الذي قضاه ،