المحقق الكركي
328
جامع المقاصد
ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة ، وثمانية ، وتسعة باعتبار الطرفين . المطلب الثاني : في الأحكام : الضمان ناقل وإن لم يرض المديون ، فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ الضامن ، ولو أبرأ الضامن برئا معا ، ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل . وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء ،