المحقق الكركي
329
جامع المقاصد
فإن مات الضامن حل ، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن له ذلك . ولو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين ، فإن تلف فمن الوارث كما أن النماء له ،
المحقق الكركي
329
جامع المقاصد
فإن مات الضامن حل ، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن له ذلك . ولو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين ، فإن تلف فمن الوارث كما أن النماء له ،