المحقق الكركي
325
جامع المقاصد
والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق ، كفوات شرط معتبر في البيع ، أو اقتران شرط فاسد به ، والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته ،
--> ( 1 ) النهاية : 315 . ( 2 ) منهم : المفيد في المقنعة : 130 ، وابن زهرة في الغنية : 533 ، وسلار في المراسم : 200 ، والمحقق في شرائع الإسلام 2 : 109 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 804 حديث 2405 ، مسند أحمد 5 : 267 . ( 4 ) الخلاف 2 : 80 مسألة 13 كتاب الضمان ، والمبسوط 2 : 335 .