المحقق الكركي

326

جامع المقاصد

فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان ، لا ما يتجدد ، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب ، أو يقر به المضمون عنه ، أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون .

--> ( 1 ) النهاية : 316 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 430 . ( 3 ) المقنعة : 130 .