المحقق الكركي

320

جامع المقاصد

والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة ، ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لا المستقبلة ، والحاضرة للقريب دونهما .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 336 .