المحقق الكركي
321
جامع المقاصد
ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح ، ولا ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة . ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا ، ومال السلم والأعيان المضمونة كالغصب ، والعارية المضمونة والأمانة مع التعدي على إشكال ،
--> ( 1 ) المجموع 14 : 18 ، فتح العزيز 10 : 371 ، وفيهما : أن في ضمان إبل الدية قولان أو وجهان . ( 2 ) التذكرة 2 : 90 .