المحقق الكركي

315

جامع المقاصد

ولا يصح من الصبي وإن أذن الولي ، فإن اختلفا قدم قول الضامن ، لأصالة براءة الذمة ، وعدم البلوغ ، وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه ، ولا ظاهر يرجع إليه ،