المحقق الكركي

311

جامع المقاصد

فيحل مع السؤال على إشكال . الثاني : الضامن : وشرطه البلوغ ، والرشد ، وجواز التصرف ، والملاءة حين الضمان أو علم المستحق بالإعسار . ولا يشترط استمرار الملاءة ، فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان ، أما لو لم يعلم كان له الفسخ .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 82 .