المحقق الكركي
312
جامع المقاصد
ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج ، وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكال ، ينشأ : من أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح ، وانتفاء الضرر على مولاه ،
--> ( 1 ) ذهب إليه مالك ، انظر : المجموع 14 : 10 ، الوجيز 1 : 183 ، فتح العزيز 10 : 361 .