المحقق الكركي
293
جامع المقاصد
ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه كصبغ الثوب ، فإن لم تزد القيمة فلا شركة ، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ كما لو كانت قيمة الثوب أربعة ، والصبغ درهمين ، والمصبوغ ستة فللمفلس ثلث الثمن . وإن زادت أقل ، كما لو كان مصبوغا بخمسة فالنقصان على الصبغ لهلاكه وقيام الثوب .