المحقق الكركي

294

جامع المقاصد

ولو ساوى ثمانية ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس ، فالثمن نصفان ، وإلا احتمل تخصيص البائع فالثمن أرباعا ، أو البسط فالثمن أثلاثا .